كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لِفَقْدِ الشَّرْطِ) وَهُوَ عِلْمُهُ بِطُولِ السَّفَرِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ بَعْدَهُمَا) أَيْ حَتَّى مَا فَاتَهُ فِي الْمَرْحَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ سَفَرٍ طَوِيلٍ سم وَنِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي، وَإِنْ لَمْ يَقْصُرْ الْمَتْبُوعُونَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أَوَّلًا.
(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمُوا إلَخْ) أَيْ كَأَنْ أَخْبَرَ نَحْوُ السَّيِّدِ عَبْدَهُ بِأَنَّ سَفَرَهُ طَوِيلٌ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الشَّرْطِ) أَيْ لِتَبَيُّنِ طُولِ سَفَرِهِمْ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ نَوَى إلَخْ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ سَفَرَهُ يَبْلُغُهُمَا ثُمَّ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فِي السَّفَرِ مَعَهُ نَوَوْا ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ قَصَدَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي السَّفَرِ الْإِقَامَةَ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ إقَامَةً مُؤَثِّرَةً، فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ إلَيْهِ تَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: مِنْهُمْ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّابِعِينَ الْعَالِمِينَ بِطُولِ سَفَرِ الْمَتْبُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكُرْدِيٌّ وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَا تَحَقُّقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَرَخَّصْ إلَّا بَعْدَهُمَا إلَخْ) وَوَجْهُ جَوَازِ تَرَخُّصِهِ حِينَئِذٍ مَعَ عَدَمِ جَزْمِهِ كَوْنُهُ تَابِعًا لِمَنْ هُوَ جَازِمٌ وَيَقْصُرُ بَعْدَهُمَا مَا فَاتَهُ قَبْلَهُمَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ سم.
(قَوْلُهُ: سَبَبُ تَرَخُّصِهِ إلَخْ) وَهُوَ السَّفَرُ الطَّوِيلُ الْمُبَاحُ.
(قَوْلُهُ: قَطْعَهُ) مَفْعُولُ قَصْدِهِ (وَقَوْلُهُ: قَبْلَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَصْدِهِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَجَدَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: هُنَاكَ) أَيْ فِيمَا مَرَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: نِيَّتَيْنِ) أَيْ لِلتَّابِعِ وَمَتْبُوعِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) الْوَجْهُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ ظَنَّ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ طُولَ السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ كَافٍ هُنَا، وَالتَّيَقُّنُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم وع ش.
(قَوْلُهُ: فَيَقْصُرُ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْقَصْرُ عَلَى الْمَتْبُوعِ لِكَوْنِ سَفَرِهِ مَعْصِيَةً لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى التَّابِعِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَصَدَ قَطْعَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِصْيَانِ الْمَتْبُوعِ بِالسَّفَرِ عِصْيَانُ التَّابِعِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِسَفَرِهِ مَا قَصَدَهُ الْمَتْبُوعُ بِهِ وَلَا قَصَدَ مُعَاوَنَةَ الْمَتْبُوعِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ سم عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ: وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ إلَخْ أَيْ لِعَدَمِ غَرَضٍ أَوْ عِصْيَانٍ لِعَدَمِ سَرَيَانِ مَعْصِيَتِهِ عَلَى التَّابِعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحْدَهُمْ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمْ كَالْأَجْزَاءِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَحْدَهُمْ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ إلَخْ) قَالَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ مَا نَصُّهُ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الْبَغَوِيّ أَوْ نَوَى الْمَوْلَى وَالزَّوْجُ الْإِقَامَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا لِلْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ بَلْ لَهُمَا التَّرَخُّصُ. اهـ.
كَلَامُ الْمُحَقِّقِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عِلْمِهِمَا بِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ الْإِقَامَةَ وَجَهْلِهِمَا بِذَلِكَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَنْ انْعَقَدَ سَفَرُهُ لَا يَقْطَعُهُ إلَّا نِيَّتُهُ الْإِقَامَةَ أَوْ إقَامَتَهُ دُونَ نِيَّةٍ وَإِقَامَةَ غَيْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِ التَّابِعِ عِنْدَ نِيَّةِ مَتْبُوعِهِ مَاكِثًا وَكَوْنُهُ سَائِرًا وَيُوَجَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مُشْكِلٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى إقَامَةَ الْحَدِّ الْقَاطِعِ وَنَوَى تَابِعُهُ السَّفَرَ يَقْصُرُ التَّابِعُ وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى الْمَتْبُوعُ الْإِقَامَةَ وَهُوَ مَاكِثٌ، وَالتَّابِعُ سَائِرٌ فَلَا تُؤَثِّرُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ فِي حَقِّ التَّابِعِ حِينَئِذٍ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ وَقَدْ يُرَدُّ عَلَى قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي إلَخْ أَنَّ نِيَّةَ التَّابِعِ وَحْدَهُ السَّيْرَ لَا يُؤَثِّرُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ إلَخْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ، وَالْأَثْنَاءِ بَعِيدٌ سم وَلَك أَنْ تَمْنَعَ الْبُعْدَ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِمَا) أَيْ فَنِيَّتُهُمَا وَكَالْعَدَمِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْمُثْبَتُ فِي الدِّيوَانِ فَهُوَ مِثْلُهُمَا؛ لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَمِثْلُهُ الْجَيْشُ إذْ لَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ كَالْآحَادِ لِعِظَمِ الْفَسَادِ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَالِكُ أَمْرِهِ لَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْجُنْدِيِّ غَيْرِ الْمُثْبَتِ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرَ الْمَالِكَ لِأَمْرِهِ لَا يُبَالِي بِانْفِرَادِهِ عَنْهُ وَمُخَالَفَتُهُ لَهُ بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ الْجَيْشِ أَيْ وَالْمُثْبَتِ فِي الدِّيوَانِ إذْ يَخْتَلِفُ بِهَا نِظَامُهُ. اهـ.
وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا جَمِيعُ الْجَيْشِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُتَطَوِّعًا وَفِيهِ نَظَرٌ سم وَتَقَدَّمَ آنِفًا مَا يَنْدَفِعُ بِهِ النَّظَرُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ كَالْأُجَرَاءِ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُتَطَوِّعِ سم وَيَتَّضِحُ النَّظَرُ مَعَ جَوَابِهِ بِكَلَامِ النِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ هَذَا أَيْ مَسْأَلَةِ الْجَيْشِ وَمَا تَقَرَّرَ فِي الْجُنْدِيِّ إذْ قِيلَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ الْجَيْشُ تَحْتَ أَمْرِ الْأَمِيرِ وَطَاعَتِهِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْجَيْشَ إذَا بَعَثَهُ الْإِمَامُ وَأَمَّرَ أَمِيرًا عَلَيْهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ شَرْعًا كَمَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ طَاعَةُ سَيِّدِهِ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْجُنْدِيِّ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَأْجَرًا وَلَا مُؤَمَّرًا عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَأْجَرًا أَيْ مُؤَمَّرًا عَلَيْهِ فَلَهُ حُكْمُ الْعَبْدِ وَلَا يَسْتَقِيمُ حَمْلُهُ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ أَوْ مُؤَمَّرٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا خَالَفَ أَمْرَ الْأَمِيرِ وَسَافَرَ يَكُونُ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً فَلَا يَقْصُرُ أَصْلًا أَوْ يُقَالُ الْكَلَامُ فِي مَسْأَلَتِنَا فِيمَا إذَا نَوَى جَمِيعُ الْجَيْشِ فَنِيَّتُهُمْ كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُمْكِنُهُمْ التَّخَلُّفُ عَنْ الْأَمِيرِ، وَالْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْجُنْدِيِّ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَيْشِ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَتَهُ الْجَيْشَ مُمْكِنَةٌ فَاعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ وَلِذَا عَبَّرَ هُنَا بِالْجَيْشِ وَقَدْ أَشَارَ لِهَذَا الْأَخِيرِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ وَمَالِكُ أَمْرِهِ لَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْجُنْدِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرَ الْمَالِكَ لِأَمْرِهِ لَا يُبَالِي بِانْفِرَادِهِ وَمُخَالَفَتُهُ لَهُ بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ الْجَيْشِ إذْ يَخْتَلُّ بِهَا نِظَامُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَاحِدَ، وَالْجَيْشَ مِثَالٌ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَا يَخْتَلُّ بِهِ نِظَامُهُ لَوْ خَالَفَهُ وَمَا لَا يَخْتَلُّ بِذَلِكَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُثْبَتِ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُعْظَمُ الْجَيْشِ أَوْ مَعْرُوفًا بِالشَّجَاعَةِ بِحَيْثُ يَخْتَلُّ النِّظَامُ بِمُخَالَفَتِهِ وَلَوْ وَاحِدًا وَإِلَّا كَانَ كَالْمُثْبَتِ فَالْمَدَارُ عَلَى اخْتِلَالِ النِّظَامِ فَمَنْ يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ وَمَنْ لَا يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ اُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ، وَإِنْ أُثْبِتَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا) وَكَذَا الصَّبِيُّ مَعَ وَلِيِّهِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْد أَنْ قَرَّرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ قَصَدَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ قَصَرَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذُكِرَ فِي الصَّبِيِّ مُتَّجَهٌ إنْ بَعَثَهُ وَلِيُّهُ، فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا أَثَرَ لِمَا قَطَعَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، وَإِنْ سَافَرَ مَعَهُ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي غَيْرِهِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(وَلَوْ قَصَدَ سَفَرًا طَوِيلًا فَسَارَ ثُمَّ نَوَى) الْمُسْتَقِلُّ (رُجُوعًا) أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ إلَى وَطَنِهِ مُطْلَقًا أَوْ إلَى غَيْرِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ (انْقَطَعَ) سَفَرُهُ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهِ إنْ كَانَ نَازِلًا لَا سَائِرًا لِجِهَةِ مَقْصِدِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ مَعَ السَّيْرِ لَا تُؤَثِّرُ فَنِيَّةُ الرُّجُوعِ مَعَهُ كَذَلِكَ وَيَدُلُّ لِهَذَا الْقَيْدِ قَوْلُهُ (فَإِنْ سَارَ) لِمَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَلَوْ لِمَا خَرَجَ مِنْهُ (فَسَفَرٌ جَدِيدٌ) فَلَا يَتَرَخَّصُ إلَّا إنْ قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ وَفَارَقَ مَحَلَّهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَمَّا إذَا نَوَاهُ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ لِحَاجَةٍ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ ثُمَّ نَوَى رُجُوعًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ مِنْ طَوِيلٍ. اهـ.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ كَلَامٌ فِي الْمَسْأَلَةِ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلُّ) خَرَجَ غَيْرُهُ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّةِ الرُّجُوعِ أَوْ التَّرَدُّدِ فِيهِ نَعَمْ لَوْ شَرَعَ فِي الرُّجُوعِ بِأَنْ سَارَ رَاجِعًا، وَالْمَحَلُّ قَرِيبٌ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِانْقِطَاعُ، فَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ بَعِيدًا فَيُتَّجَهُ الِانْقِطَاعُ حَيْثُ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَاصٍ بِالسَّفَرِ.
(قَوْلُهُ: انْقَطَعَ سَفَرُهُ إلَخْ) وَمَتَى قِيلَ بِانْتِهَاءِ سَفَرِهِ امْتَنَعَ قَصْرُهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ كَمَا جَزَمُوا بِهِ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَنَّهُ يَقْصُرُ فَغَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْقُولَ شَرْحُ م ر.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ نَوَى إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ، وَالْمُغْنِي وَلَوْ مِنْ طَوِيلٍ انْتَهَى وَفِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ، وَالْبَهْجَةِ كَلَامٌ فِي الْمَسْأَلَةِ سم.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَتَرَخَّصُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِجِهَةِ مَقْصِدِهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَرَابِعُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلُّ) خَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ الرُّجُوعَ أَوْ تَرَدُّدَهُ فِيهِ نَعَمْ لَوْ شَرَعَ فِي الرُّجُوعِ بِأَنْ سَارَ رَاجِعًا، وَالْمَحَلُّ قَرِيبٌ لَا يَبْعُدُ الِانْقِطَاعُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَيُتَّجَهُ الِانْقِطَاعُ حَيْثُ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَاصٍ بِالسَّفَرِ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَرَدَّدَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ قَلَّ التَّرَدُّدُ ع ش.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ لِحَاجَةٍ أَوْ لَا ع ش.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلْإِقَامَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: انْقَطَعَ سَفَرُهُ إلَخْ) وَمَتَى قِيلَ بِانْتِهَاءِ سَفَرِهِ امْتَنَعَ قَصْرُهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ كَمَا جَزَمُوا بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهِ إلَخْ) وَلَا يَقْضِي مَا قَصَرَهُ أَوْ جَمَعَهُ قَبْلَ هَذِهِ النِّيَّةِ، وَإِنْ قَصَرَتْ الْمَسَافَةُ قَبْلَهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِجِهَةِ مَقْصِدِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ وَهُوَ سَائِرٌ لِغَيْرِ مَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ لَا يَنْقَطِعُ تَرَخُّصُهُ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي قَوْلِهِ، فَإِنْ سَافَرَ فَسَفَرٌ جَدِيدٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَوْ نَوَى إقَامَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِهَذَا الْقَيْدِ) أَيْ إنْ كَانَ نَازِلًا.
(قَوْلُهُ: بِنَظِيرِ مَا مَرَّ) أَيْ فِي ابْتِدَاءِ السَّفَرِ مِنْ مُجَاوَزَةِ سُورِ أَوْ عُمْرَانِ الْبَلَدِ، وَالْقَرْيَةِ وَمُجَاوَزَةِ مَرَافِقِ الْحَلَّةِ.
(فَقَوْلُهُ أَمَّا إذَا نَوَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَخَرَجَ بِهِ أَيْ بِالْوَطَنِ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ عَشِيرَةٌ فَيَتَرَخَّصُ، وَإِنْ دَخَلَهُ كَسَائِرِ الْمَنَازِلِ وَبِنِيَّتِهِ الرُّجُوعُ مَا لَوْ رَجَعَ إلَيْهِ ضَالًّا عَنْ الطَّرِيقِ. اهـ.
أَيْ فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ مَا لَمْ يَصِلْ وَطَنَهُ فَحِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ تَرَخُّصُهُ كُرْدِيٌّ.
(وَ) ثَالِثُهَا جَوَازُ سَفَرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَصْرِ وَسَائِرِ الرُّخَصِ إلَّا التَّيَمُّمَ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَكِنْ مَعَ إعَادَةِ مَا صَلَّاهُ بِهِ كَمَا مَرَّ فَحِينَئِذٍ (لَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ) وَمُسَافِرٍ بِلَا إذْنِ أَصْلٍ يَجِبُ اسْتِئْذَانُهُ وَمُسَافِرٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ قَادِرٌ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ دَائِنِهِ لِأَنَّ الرُّخَصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي أَمَّا الْعَاصِي فِي سَفَرِهِ وَهُوَ مَنْ يَقْصِدُ سَفَرًا مُبَاحًا فَيَعْرِضُ لَهُ فِيهِ مَعْصِيَةٌ فَيَرْتَكِبُهَا فَيَتَرَخَّصُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ تَرَخُّصِهِ مُبَاحٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَمِنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ وَدَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ أَوْ يُسَافِرَ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ، وَالنَّظَرِ إلَيْهَا كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ، وَإِنْ قَالَ مُجَلِّيٌّ فِي الْأَوَّلِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْحِلُّ وَفِي الثَّانِي الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مُبَاحٌ (فَلَوْ أَنْشَأَ) سَفَرًا (مُبَاحًا ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً فَلَا تَرَخُّصَ) لَهُ مِنْ حِينِ الْجَعْلِ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ، فَإِنْ تَابَ قَصَرَ جَزْمًا كَمَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ أَنْشَأَهُ عَاصِيًا) بِهِ (ثُمَّ تَابَ) تَوْبَةً صَحِيحَةً (فَمَنْشَأُ السَّفَرِ مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ)، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَحَلِّهَا وَمَقْصِدِهِ مَرْحَلَتَانِ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا وَمَا لَا يُشْتَرَطُ لِلتَّرَخُّصِ طُولُهُ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ يَسْتَبِيحُهُ مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِصَحِيحَةٍ مَا لَوْ عَصَى بِسَفَرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ تَابَ، فَإِنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ مِنْ حِينِ تَوْبَتِهِ بَلْ حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ.